صفحة جزء
جماع أبواب جنايات المكاتبين والجنايات عليهم

وإذا جنى المكاتب على سيده عمدا فلسيده القود فيما فيه القود ، وكذلك ذلك لوارث سيده ولسيده ولورثته [فيما] ليس فيه القود الأرش حال على المكاتب ، فإن أداه فهو على الكتابة ولا تبطل كتابته [ ص: 550 ] وإن لم يؤدها فله تعجيزه إن شاء ، فإذا عجزه بطلت الجناية إلا أن تكون جناية فيها قود فيكون لهم القود ، فأما الأرش فلا يلزم عبدا لسيده أرش ، فإذا لم يلزمه لسيده لم يلزمه لوارث . هذا قول الشافعي وجماعة من أصحابنا .

ذكر جناية السيد على المكاتب

واختلفوا في الرجل يجني على مكاتبه : فكان مالك يقول في مكاتب كاتبه سيده ثم (عايبه) فشجه موضحة قال : أرى أن يوضع عنه نصف عشر ثمنه لو وقف يباع فيوضع عنه .

وقال الأوزاعي في مكاتب ضربه سيده ففقأ عينه فقال : إن كان تعمد ذلك قوم قيمة مملوك ثم عقل عنه بنصف ثمنه ، فإن كان العقل يزيد على كتابته أدى سيده إليه ، فإن لم يبلغ ذلك قضى ما عليه عتق ثلثه وأهدر ما بقي . قال : وقال ابن (عمر ) : فإن كان صاحبه أصابه خطأ حاسب سيده مما عليه ويترادان الفضل .

وفيه قول ثان : وهو أن المكاتب يأخذ أرش ذلك من السيد يستعين به في كتابته . هذا قول الشافعي .

قال الشافعي : كل جناية جناها السيد على مكاتبه لا يأتي على [ ص: 551 ] نفسه فهي كجناية أجنبي عليه يأخذها المكاتب منه كلها كما (يأخذها) من الأجنبيين إلا أن يكون عليه شيء حال من كتابته فيقاصه بها السيد ، ولكن لو جنى عليه جناية تأتي على نفسه بطلت الجناية ومات عبدا إن مات قبل أن يؤدي ولم يتبع السيد بشيء ، لأنها جناية على عبده إن لم يعتق .

وقال النعمان : إذا جنى على المكاتب جناية فعلى الجاني أرش تلك الجناية من قيمة عبد يأخذها هذا المكاتب فيستعين بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية