صفحة جزء
ذكر جناية المكاتب ومن يجب عليه أرش ذلك

واختلفوا في جناية المكاتب : فقالت طائفة : [جنايته] في رقبته . كذلك قال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، وسفيان الثوري .

وقال الزهري : جنايته عليه ، كما أن جراحته له .

وقال الحكم بن عتيبة : [جنايته] دين يسعى فيها .

وقال حماد بن أبي سليمان : يسعى فيهما وفي المكاتبة بالحصص .

وكان الأوزاعي يقول : يسعى في جنايته ، فإذا أداها رجع إلى كتابته .

وقال مالك : أحسن ما سمعت في المكاتب إذا جرح الرجل جرحا يقع عليه فيه العقل أن المكاتب إن قوي على أن يؤدي عقل ذلك الجرح مع [ ص: 552 ] كتابته [أداه وكان على كتابته] ، ولا ينجم عليه كما ينجم على الحر ، وإن هو لم يقو على ذلك فقد عجز عن كتابته ويخير سيده ، فإن اختار يؤدي عقل ذلك الجرح فعل وأمسك غلامه وصار عبدا مملوكا وإن أحب أن يسلم عبده للمجروح أسلمه وليس على السيد أكثر من أن يسلم عبده .

وكان الشافعي يقول : وإذا جنى المكاتب أو المكاتبة جناية فذلك كله سواء ، وعلى المكاتبة أو المكاتب في جنايتهما الأقل من قيمة الجاني منهما يوم جنى أو الجناية ، فإن قدر على أدائها مع المكاتبة فهو مكاتب بحاله ، وله أن يؤديها قبل الكتابة إذا كانت حالة ، وله أن يؤدي الكتابة قبل الجناية وقبل محل نجوم الكتابة ، وإذا وقف الحاكم ماله أدى عنه إلى سيده كتابته وإلى الناس ديونهم وجعلهم [فيه] شرعا ، فإن لم يكن عنده ما يؤديه هذا كله عجزه في مال الأجنبي وإن كره ذلك السيد والمكاتب ، وإذا عجزه السيد أو عجزه الحاكم ، خير الحاكم سيده بين أن يتطوع أن يفديه بالأقل من أرش الجناية ، وإن لم يفعل سعى عليه فأعطى أهل الجناية وجميع ما كان في حكمها منه حصاصا لا يقدم واحد منهم على الآخر .

وقال الليث بن سعد في مكاتب جنى جناية فقال : ينظر في جنايته وكتابته ، فإن كانت كتابته أكثر من جنايته أو مثلها بطلت كتابته وأسلم [ ص: 553 ] منه ، وإن كانت جنايته أقل من كتابته سعى في جنايته فإذا أداها رجع إلى كتابته .

وقال أحمد بن حنبل في المكاتب جنايته عليه : يؤدي إلى أهل الجناية أولا [فإن أعجز] رد رقيقا وفداه السيد إن شاء وإلا سلمه ، وكذلك قال إسحاق بن راهويه .

وقال أبو ثور : إذا جنى المكاتب سعى في الجناية والكتابة ، وذلك أن للمولى حقا مثل حق المجني عليه .

وقال الحسن بن صالح : جناية المكاتب على نفسه ويضرب المولى بما حل من نجومه مع أصحاب الجناية ، وإن جنى عليه فجنايته لنفسه .

وقالت طائفة : جناية المكاتب على سيده ، هذا قول النخعي ، قال النخعي : والمدبر وأم الولد على سيدهم حتى يفكهم كما (أعتقهم) .

وقال عطاء بن أبي رباح وعمرو بن دينار : إن جر المكاتب جريرة يؤخذ بها سيده .

قال عطاء : وهي لسيده عليه .

وقال الزهري : إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فإنه يكون كتابته وولاؤه لولي المقتول إلا أن يفديه مولاه . [ ص: 554 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية