صفحة جزء
ذكر الخبر الدال على أن بيع المدبر بعد وفاة سيده يجب في دينه .

8767 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال : حدثنا أبو نعيم ، قال : حدثنا شريك ، عن سلمة ، عن عطاء وأبي الزبير ، عن جابر أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في دينه فباعوه بثمانمائة درهم . [ ص: 577 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية