صفحة جزء
ذكر وطء المدبرة

واختلفوا في وطء المدبرة : فرخص أكثر أهل العلم للسيد أن يطأها . ثبت ذلك عن ابن عمر وابن عباس .

8775 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر وغيرهما قالوا : يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب .

قال ابن جريج : وسمعت عطاء يقوله .

قال أبو بكر : وبه قال سعيد بن المسيب ، وإبراهيم النخعي ، وكذلك قال مالك بن أنس ، ومن تبعه من أهل المدينة ، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام ، وكذلك قال الشافعي وأصحابه . وبه قال إسحاق .

وقال أحمد بن حنبل : لا أعلم أحدا كره أن توطأ المدبرة غير الزهري .

قال أبو بكر : صدق أحمد ما نعلم أحدا كره ذلك غير الزهري . [ ص: 592 ]

قال معمر : قلت للزهري : لم تكرهه ؟ قال : كقول عمر بن الخطاب - : لا نقربها ولأحد فيها شرط .

وقد روينا عن الأوزاعي قولا ثالثا سئل عن وطء الرجل مدبرته ، قال : إن كان لا يطأها كره له وطؤها بعد تدبيره إياها ، وإن كان يطأها قبل تدبيره فلا بأس بوطئها .

قال أبو بكر : المدبرة أمة من الإماء للسيد وطؤها ، فإن وطأها فحملت وولدت صارت أم ولد تعتق بموت سيدها من رأس المال ، وإن لم تحمل فهي أمة تعتق بموته من الثلث ، وله أن يرجع فيها في حياته كما يرجع في سائر وصاياه .

التالي السابق


الخدمات العلمية