ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد
واختلفوا في
الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد فقالت طائفة : يحكم لها بحكم أمهات الأولاد إذا طرحت سقطا ، كذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ورواه
عكرمة ، عن
عمر مرسل أنه قال :
أعتقها ولدها وإن كان سقطا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ،
nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري : إذا أسقطت سقطا بينا .
[ ص: 614 ]
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : الولد الذي [تكون] به أم ولد كل ما بان له خلق من خلق الآدميين عينا أو ظفرا أو إصبعا أو غير ذلك .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا تبين منه يد ، أو رجل ، أو شيء من خلقه فقد عتقت .
وقال أصحاب الرأي : إذا أسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه فإنها تكون به أم ولد ، فإن أسقطت مضغة أو علقة لم تكن أم ولد .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخلقا أعتقت به الأمة ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان في
أم الولد : إذا وضعت وهو مضغة فقد عتقت به .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تعتق أم الولد بكل ما أسقطت إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة إذا كان مخلوقا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : ما ولدت أم الولد من سيدها من ولد سقط فما فوقه عتقت به ، والمضغة فما فوقها فهي تعتق به .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : لا تعتق إلا بما لا شك فيه ، ومما أجمع عليه من مذهبه أن عتق أمهات الأولاد يجب به ، وهو أن تسقط سقطا مخلقا أو فيه خلق من يد أو رجل أو ما يعلم يقينا أنه خلق آدمي ، فأما المضغة
[ ص: 615 ] والعلقة وما يشك فيه أنه ولد فغير جائز أن يحكم لمن ألقى ذلك بحكم أم الولد .