صفحة جزء
ذكر الولد الذي يحكم لأمه بحكم أمهات الأولاد

واختلفوا في الولد الذي يحكم لأمه إذا ولدته بحكم أمهات الأولاد فقالت طائفة : يحكم لها بحكم أمهات الأولاد إذا طرحت سقطا ، كذلك قال الحسن البصري ، ومحمد بن سيرين ، والزهري ، ورواه عكرمة ، عن عمر مرسل أنه قال : أعتقها ولدها وإن كان سقطا .

وقال الحسن البصري ، والزهري : إذا أسقطت سقطا بينا . [ ص: 614 ]

وقال الشافعي : الولد الذي [تكون] به أم ولد كل ما بان له خلق من خلق الآدميين عينا أو ظفرا أو إصبعا أو غير ذلك .

وقال أحمد بن حنبل : إذا تبين منه يد ، أو رجل ، أو شيء من خلقه فقد عتقت .

وقال أصحاب الرأي : إذا أسقطت سقطا قد استبان بعض خلقه فإنها تكون به أم ولد ، فإن أسقطت مضغة أو علقة لم تكن أم ولد .

وقال الشعبي : إذا نكس في الخلق الرابع فكان مخلقا أعتقت به الأمة ، وقال حماد بن أبي سليمان في أم الولد : إذا وضعت وهو مضغة فقد عتقت به .

وقال مالك : تعتق أم الولد بكل ما أسقطت إذا علم أنه مخلوق وفيه تجب الغرة إذا كان مخلوقا .

وقال الأوزاعي : ما ولدت أم الولد من سيدها من ولد سقط فما فوقه عتقت به ، والمضغة فما فوقها فهي تعتق به .

قال أبو بكر : لا تعتق إلا بما لا شك فيه ، ومما أجمع عليه من مذهبه أن عتق أمهات الأولاد يجب به ، وهو أن تسقط سقطا مخلقا أو فيه خلق من يد أو رجل أو ما يعلم يقينا أنه خلق آدمي ، فأما المضغة [ ص: 615 ] والعلقة وما يشك فيه أنه ولد فغير جائز أن يحكم لمن ألقى ذلك بحكم أم الولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية