صفحة جزء
مسائل :

كان مالك يقول : إذا جرحت أم الولد خطأ فتوفي سيدها أخذ [ ص: 618 ] عقلها ، وكان مالا للورثة ، ثم قال بعد ذلك : أراه لها ، لأن أم الولد ليس كغيرها لها حرمة ، وليس بمنزلة العبد .

قال أبو بكر : وفي قول الشافعي المال لورثته ، وليس لها من ذلك شيء ، وهذا على مذهب أصحاب الرأي . وسئل الأوزاعي عن أم ولد رجل حلاها وكساها ثم مات أيسوغ لها ذلك من الثلث أو غير الثلث ؟ قال : هو لها من غير الثلث .

وفي قول الشافعي : إذا مات السيد فما معها للورثة .

قال أبو بكر : وإذا قذف أم ولد رجل رجلا حرا جلدت حد الإماء في القذف ، وإذا قذفت أدب قاذفها . وهذا على مذهب الشافعي . وليس للنصراني أن يبيع أم ولده ، فإن فعل وارتفعا إلينا أبطلنا البيع . وإذا أعتق الرجل أم ولده في مرضه ولا مال له ، أو له مال فسواء ، وعتقه جائز - في قول المزني ، والشافعي ، والكوفي - من رأس المال .

التالي السابق


الخدمات العلمية