صفحة جزء
باب ذكر خبر يدل على صحة هبة المشاع وعلى إباحة الشيء الواحد للجماعة من الناس.

8810 - حدثنا [سعد] بن عبد الله، قال: حدثني أبي قال: حدثنا الليث ، عن ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم ، عن عيسى بن طلحة ، عن عمير بن سلمة الضمري، قال: بينا نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض أثناء الروحاء وهم حرم إذا [حمار] معقور، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه" فجاء رجل من بهز هو الذي عقر [ ص: 17 ] الحمار، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر فقسمه بين الناس.

قال أبو بكر : وهذا يدل على إجازة هبة المشاع، وهو كالإجماع ممن نحفظ قوله إلا النعمان ، وقد وهب البهزي الحمار لجماعة بقوله: شأنكم بهذا الحمار.

وفي الحديث دليل على أن الصائد إذا رمى صيدا فأثبته أنه ملك له إذا صار الصيد غير ممتنع من أن ينال، يدل على (ذلك) قوله: يوشك صاحبه أن يأتيه.

ويدل على إباحة قسم اللحم استدلالا بقسم أبي بكر اللحم بين الناس عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية