باب ذكر خبر يدل على صحة 
هبة المشاع وعلى إباحة الشيء الواحد للجماعة من الناس. 
 8810  - حدثنا 
 [سعد] بن عبد الله،  قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
الليث  ، عن 
ابن الهاد،  عن 
محمد بن إبراهيم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة  ، عن 
عمير بن سلمة الضمري،  قال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670530بينا نحن نسير مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ببعض أثناء الروحاء وهم حرم إذا [حمار] معقور، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "دعوه فيوشك صاحبه أن يأتيه" فجاء رجل من بهز  هو الذي عقر  [ ص: 17 ] الحمار، فقال: يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أبا بكر  فقسمه بين الناس. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وهذا يدل على إجازة 
هبة المشاع، وهو كالإجماع ممن نحفظ قوله إلا 
النعمان  ، وقد وهب البهزي الحمار لجماعة بقوله: شأنكم بهذا الحمار. 
وفي الحديث دليل على 
أن الصائد إذا رمى صيدا فأثبته أنه ملك له إذا صار الصيد غير ممتنع من أن ينال، يدل على (ذلك) قوله: يوشك صاحبه أن يأتيه. 
ويدل على 
إباحة قسم اللحم استدلالا بقسم 
أبي بكر  اللحم بين الناس عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم.