صفحة جزء
مسألة:

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: هذه الجارية لك عمرى.

فقالت طائفة: ليس للمعمر ولا للمعمر أن يطآ هذه الجارية، هكذا قال الأوزاعي ، وحكى ذلك عن الزهري ، فإن وطأها أحدهما ضرب مائة جلدة.

وقال مالك: لا تحل للذي أعمرها حتى ترجع إليه، ولا يحل للذي أعمرها وطؤها ولا التلذذ بشيء منها.

قال أبو بكر : وفي قول من جعل العمرى هبة، فإذا قبضها صح له ملكها، فله أن يطأها في قياس قوله. [ ص: 73 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية