صفحة جزء
مسألة:

قال أبو بكر : [واختلفوا] في الرجل يقول للرجل: أنا أهديك.

فروينا عن الشعبي والنخعي أنهما قالا: يحجه.

وفيه قول ثان: وهو أن يهدي كبشا ولا يحج.

8902 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن إبراهيم، عن عمر، عن عبد الكريم أبي أمية، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: يهدي كبشا ولا يحج به.

وفيه قول ثالث روي عن علي، ولا يثبت ذلك عنه، ولا عن ابن عباس .

8903 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن [ ص: 119 ] منصور ، عن الحكم، عن علي قال: يهدي ديته.

قال أبو بكر : وبه قال النخعي .

وفيه قول رابع: وهو أن يهدي بدنة، هذا قول قتادة .

وفيه قول خامس: وهو أن يكفر عن يمينه، هذا قول الحسن البصري ، والأوزاعي .

وفيه قول سادس، في رجل قال: هو يحمل فلانا إلى بيت الله، قال: يمشي، ويهدي، وإن كان نوى أن يحجه راكبا يحجه راكبا، ويحج معه؛ لقوله: إني أحملك إلى بيت الله، فإن أبى أن يحج معه فلا شيء عليه، حكى الوليد بن مسلم هذا القول عن مالك بن أنس ، وحكى البويطي ، عن الشافعي أنه قال في رجل قال لرجل: أنا أهديك إلى بيت الله، ولم يكن له نية: لا شيء عليه إلا أن يكون أراد: أنا أحج وأحملك، وأراد به الطاعة، فيحج؛ لأنه طاعة، ولا يحمله.

التالي السابق


الخدمات العلمية