صفحة جزء
ذكر مسائل من باب الأيمان

اختلف أهل العلم فيمن قال: أعزم بالله، فكان الشافعي وأبو ثور يقولان: ليست بيمين.

قال الشافعي : إلا أن يريد يمينا فيكون يمينا، وقال أصحاب الرأي: هي يمين، و (قال) الشافعي يقول: إذا قال: أشهد بالله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين.

وقال أبو ثور وأصحاب الرأي: هي يمين، وقال أصحاب الرأي: إذا قال: أشهد فهي يمين، فأنكر أبو عبيد ذلك، وقال: الحالف غير الشاهد، وقال: هذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب.

وسئل الأوزاعي ، عن رجل قال: أشهد لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل، قال: هي يمين، سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: هي يمين وفيها كفارة، وكذلك قال أصحاب الرأي، وروي عن النخعي أنه قال: أشهد أو أشهد بالله هي يمين، وكذلك قال الثوري.

واختلفوا فيمن قال: حلفت ولم يكن حلف، فقالت طائفة: لزمته اليمين، كذلك قال النخعي والحسن ، وحكى أبو عبيد عن مالك أنه قال: إذا كان مريدا لليمين فإن تعمد الكذب فلا شيء عليه، وحكى أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: هي أيمان، وقال [ ص: 128 ] أبو عبيد : إذا قال: أحلف لم يكن شيئا حتى يقول: أحلف بالله، فهناك يكون حالفا.

وأما الشهادة فلا تكون يمينا، وقال حماد بن أبي سليمان : إذا قال: حلفت ولم يحلف فهي كذبة، وقال أبو ثور : إذا قال: علي يمين ولم يكن حلف فهذا باطل، وقال أصحاب الرأي: هي أيمان.

واختلفوا فيمن قال: لعمر الله [لا أفعل] كذا ثم فعل، فكان الأوزاعي ، وأبو ثور يقولان: هي يمين، وفيها الكفارة، وقال الشافعي وأبو عبيد: هي يمين إذا أراد اليمين.

التالي السابق


الخدمات العلمية