صفحة جزء
ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة يقتطع بها الحالف مال المسلم.

8919 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أبو عبيد القاسم بن سلام، قال: حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم، قال: حدثنا الأعمش ، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو غضبان".

فقال الأشعث بن قيس : في والله، كان [ ص: 135 ] بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "ألك بينة؟" قلت: لا، فقال لليهودي: "احلف" فقلت: يا رسول الله يحلف فيذهب بمالي! فنزلت: (
إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) إلى قوله ( ولهم عذاب أليم ) .


8920 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال: حدثنا أحمد بن الحجاج الخراساني، قال: جرير بن عبد الحميد، عن محمد بن إسحاق ، عن معبد بن كعب بن مالك، عن أخيه عبد الله بن كعب ، عن أبي أمامة بن سهل قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لا يقطع رجل مال امرئ مسلم بيمينه إلا حرم الله عليه الجنة، وأوجب له النار" فقال رجل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا، قال: "وإن كان سواكا من أراك".

8921 - حدثنا علي بن المغيرة ، قال: حدثنا ابن أبي مريم ، قال: أخبرنا نافع، عن أبي سفيان بن جابر بن عتيك، عن أبيه، أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة، وأدخله النار" قالوا: يا رسول الله، وإن شيء يسير قال: "وإن سواك من أراك".

قال سعيد بن أبي مريم : وأظن نافعا رواه عن عقيل، عن ابن شهاب ، قال: حدثني أبو سفيان، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

8922 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة ، قال: أخبرنا عمر بن محمد بن يحيى القرشي، قال: [ ص: 136 ] حدثنا قيس بن محمد بن الأشعث ، أن الأشعث وهب لابنه محمد غلاما، فغضب عليه، فقال: والله ما وهبته لك، فرجع فيه، فلما أصبح قال: إني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - [يقول] : "من حلف على يمين صبر؛ ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه (مجتمع) غضبان، عفا عنه أو عاقبه".

التالي السابق


الخدمات العلمية