مسائل من هذا الباب: 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : 
ويعطي - يعني من كفارة الأيمان - كل من لا يلزمه نفقته من قراباته، ومن عدا الوالد والولد والزوجة إذا كانوا أهل حاجة، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : لا يعطي أم ولده، ومملوكه، ومدبره. 
وهكذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأصحاب الرأي. 
وقال أصحاب الرأي: لا يعطي مكاتبه، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : إن أعطى رجوت أن يجزئه؛ لأن للمكاتبين في الصدقات حقا. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وغيرهم: لا يجوز 
إعطاء العبيد من الكفارة. 
واختلفوا فيمن أطعم خمس مساكين وكسا خمسة، فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
وابن القاسم  صاحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  يقولون: لا يجزئه، وكذلك نقول. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   : إن أطعم بعضا وكسا بعضا أجزأه، 
الأشجعي  عنه، وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  عنه أنه قال: يجزئ إذا كانت الكسوة قيمة الطعام، وقال أصحاب الرأي: 
إذا أطعم خمسة مساكين  [ ص: 187 ] وكسا خمسة أجزأه ذلك من الطعام، إذا كان الطعام أرخص، فإن كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه، وكان مالك يقول: يعطي الفطيم من الكفارة، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   : 
إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  إلا المكيلة، ويجوز على مذهبه [إعطاء] الطفل إذا قبضه وليه.