(إعطاؤه) من يحسبه فقيرا ثم يعلم غناه: 
واختلفوا في 
الرجل يعطي الرجل - يحسبه فقيرا - من الكفارة ثم يعلم غناه، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة (كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
وابن القاسم  صاحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  وأبو يوسف  ، وقالت طائفة: يجزئه) كذلك قال 
النعمان  ومحمد   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : لا يجزئه؛ لأنه أعطاه غير مستحق، كالرجل يكون عليه الدين فيعطي من يحسبه صاحب الدين ثم يعلم أنه أخطأ، ولا أعلم في  
[ ص: 188 ] هذا خلافا أن عليه أن يوصل ما عليه إلى من له الدين، فكذلك الكفارات يجب أن يوصل ذلك إلى قوم بصفات [فإذا أخطأ وأعطى] من لم يؤمر بالدفع إليه لم يجزئ.