صفحة جزء
(إعطاؤه) من يحسبه فقيرا ثم يعلم غناه:

واختلفوا في الرجل يعطي الرجل - يحسبه فقيرا - من الكفارة ثم يعلم غناه، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة (كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو يوسف ، وقالت طائفة: يجزئه) كذلك قال النعمان ومحمد .

قال أبو بكر : لا يجزئه؛ لأنه أعطاه غير مستحق، كالرجل يكون عليه الدين فيعطي من يحسبه صاحب الدين ثم يعلم أنه أخطأ، ولا أعلم في [ ص: 188 ] هذا خلافا أن عليه أن يوصل ما عليه إلى من له الدين، فكذلك الكفارات يجب أن يوصل ذلك إلى قوم بصفات [فإذا أخطأ وأعطى] من لم يؤمر بالدفع إليه لم يجزئ.

التالي السابق


الخدمات العلمية