عتق أم الولد 
واختلفوا في 
عتق أم الولد من الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: لا يجزئ عتقها عن واجب، فكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
وأبو عبيد،  وحكى 
أبو عبيد  ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري،  وبه قال أصحاب الرأي، وكذلك نقول. 
وحكي عن 
الحسن،   nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  أنهما قالا: 
تجزئ أم الولد في الظهار.  [ ص: 195 ]