عتق المدبر 
واختلفوا في 
عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. 
روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، وبه قال مالك، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
وأبو عبيد،  وأصحاب الرأي، حكى 
أبو عبيد  ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.  
وقالت طائفة: يجزئ، هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : يجزئ ذلك؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع مدبرا، فإذا جاز بيع المدبر جاز عتقه.