عتق المكاتب 
واختلف في 
عتق المكاتب عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. 
روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،   nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
وأبو عبيد،  وأصحاب الرأي، حكى 
أبو عبيد  ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.  
وقالت طائفة: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ وإن لم يكن أدى منها شيئا أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي. 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي   : إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزه، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد   . 
وقال 
أحمد:  إذا كان أدى الثلث، النصف، الثلثين فلا يعجبني، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   . 
وفيه قول ثالث: وهو إن أعتقه يجزئ وإن أدى بعض كتابته، قال:  
[ ص: 196 ] وذلك أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم فهو يباع، وقد اشترت 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة   nindex.php?page=showalam&ids=216بريرة  بأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور   .