صفحة جزء
ذكر الكافر يحلف ثم يحنث بعد إسلامه

قال سفيان الثوري : إذا حلف النصراني أو اليهودي، والمشرك، ثم أسلم، فليس عليه كفارة فيما حلف عليه في شركه، وكذلك قال أصحاب الرأي: وإن حنث بعد إسلامه فلا كفارة عليه.

وقال الشافعي : عليه الكفارة، وكذلك قال أبو ثور ، قال: وإن حنث فيها ثم أسلم عليه الكفارة، واحتج بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عمر أن يقضي في الإسلام اعتكافا أوجبه على نفسه في الجاهلية.

قال أبو بكر : وكذلك نقول. [ ص: 213 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية