صفحة جزء
ذكر الخروج في كفارة اليمين إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن خرجت إلا بإذني ولا نية له

فقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم: إذا أذن لها مرة فخرجت، ثم عادت فخرجت (لم) يحنث.

كذلك قال الشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي، وقوله: إلا أن آذن لك، وإلا بإذني، واحد، وكذلك نقول.

وإذا قال: أنت طالق كلما خرجت إلا بإذني، أو طالق في كل وقت خرجت إلا بإذني، كان هذا على كل خرجة، كذلك قال الشافعي ، وبه نقول.

وإذا حلف أن لا تخرج من بيته فخرجت إلى الدار، ولا نية له، لم يحنث في قول أبي ثور ، وهو حانث في قول أصحاب الرأي.

وإذا حلف أن لا تخرج من الدار فاحتملها هو أو غيره فأخرجها لم [ ص: 233 ] يحنث في قول الشافعي وأبي ثور ، وأصحاب الرأي؛ لأنها لم تخرج إنما أخرجت، وكذلك نقول.

وقال مالك: إذا قال لامرأته: إن دخلت هذا البيت فأنت طالق ثلاثا، فحملت وهي كارهة حتى أدخلت البيت، قال: نرى أن ذلك لا يطلقها ولا يدخل عليه حنثا.

وإذا حلف أن لا يدخل فلان عليها البيت، فدخل فلان البيت، ثم جاءت فدخلت عليه لم يحنث في قول الشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول.

واختلفوا فيمن حلف أن لا تخرج امرأته إلا بإذن فأذن لها من حيث لم تسمع، فقال ابن القاسم : بلغني أن مالكا قال: ما أراه إلا قد حنث.

وكان الشافعي يقول: لا يحنث، قال: وأحب إلي في الورع لو حنث نفسه من قبل أنها عاصية عند نفسها حين خرجت بغير إذنه، وإن كان قد أذن لها. [ ص: 234 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية