صفحة جزء
ذكر لزوم الغريم

قال أبو بكر : وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله، ففر منه غريمه، فليس عليه شيء في قول مالك، والشافعي ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول؛ لأن الحالف لم يفارقه إنما فارقه الغريم، وإن أحال بالمال على رجل، أو أبرأه الطالب، ثم فارقه حنث في قول الشافعي ، وأبي ثور ، وأبي يوسف؛ لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول أبي حنيفة ، ومحمد ، ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك، ولا يحنث في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي، وإن وجدها (ستوقة) لم يحنث في قول أبي ثور .

وفي قول أصحاب الرأي إن كانت أكثرها فضة لم يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث؛ لأنه فارقه وعليه شيء، وكان الشافعي يقول: إذا وجد دنانيره نحاسا حنث في قول من لم يطرح الخطأ عن الناس، ولا يحنث في قول من يطرح عن الناس ما لم [ ص: 257 ] يعمدوا في الأيمان، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف فرجع الحالف على غريمه لم يحنث؛ لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي.

التالي السابق


الخدمات العلمية