صفحة جزء
ذكر النذر في البدن والهدي

روي عن ابن عباس أنه قال: من جعل عليه بدنة فمحلها مكة ، ومن جعل عليه جزورا أو بقرة فمحلها حيث سمى أو نوى.

هكذا روي عن الحسن والشعبي وعطاء ، وقال ابن الحنفية عبد الله بن محمد: إذا نذر أن ينحر بدنة فإن البدن من الإبل والبقر، وينحرها بمكة إلا أن يسمي مكانا أو ينويه، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم.

وكذلك قال سالم بن عبد الله ، وقال سعيد بن المسيب بمثله، إلا أنه قال: فإن لم يجد بقرة فعشر من الغنم.

وكان الشافعي يقول: إذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا بمكة ، فإن سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأت.

وكان أبو عبيد يقول: لا محل للبدن دون الحرم، وذلك [ ص: 271 ] لأن الله - عز وجل - إنما ذكرها مع النسك ثم سماها شعائر فقال: ( وأذن في الناس بالحج ) إلى قوله ( من بهيمة الأنعام ) ثم قال في إثر هذا ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ) وقال ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) فكل هذا ينبئك أن البدن لا محل لها دون مكة .

وروي عن النخعي أنه قال في الرجل يجعل عليه بدنة، قال: نيته، وقد كانوا ينحرون في الجيوش.

قال أبو عبيد : وقد قال بهذا - يعني بقول النخعي - بعض أهل العراق ، ولا يرون عليه في شيء من البدن بلوغ مكة ، إلا أن يقول: علي هدي.

وكان الشافعي يرى أن البدنة في الأضاحي، والهدي بسبع من الغنم، وكذلك البقر.

التالي السابق


الخدمات العلمية