صفحة جزء
مسائل:

كان مالك بن أنس - رحمة الله عليه - يقول: إذا جعل عليه صوم شهر بعينه فمرض فيه لا قضاء عليه، وكذلك قال عبد الملك بن الماجشون ، وقال أحمد: يكفر لتأخيره، ويصوم شهرا.

واختلفوا فيمن جعل عليه صوم اليوم الذي يقدم فيه فلان، فقدم فلان بعد الفجر ولم يأكل أو أكل.

فقالت طائفة: عليه القضاء، هكذا قال الشافعي ، وقال في موضع آخر: وهذا احتياط، وقد يحتمل القياس أن لا يكون عليه قضاء. [ ص: 274 ]

وقالت طائفة: لا قضاء عليه، كذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي وابن القاسم صاحب مالك، وكذلك نقول.

وقالت طائفة: إن قدم فلان في أول النهار، ولم يكن أكل طعاما صام يومه وقد أجزأه، وإن قدم وقد أكل في أول نهاره كف عن الأكل بقية يومه وعليه قضاؤه، هذا قول الأوزاعي .

واختلفوا فيه إن قدم ليلا، فكان الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي يقولون: لا شيء عليه، إلا أن الشافعي قال: وأحب إلي لو صامه، وكان ابن القاسم صاحب مالك - رحمهما الله - يقول: أرى عليه صوم صبيحة تلك الليلة.

قال أبو بكر : لا شيء عليه.

التالي السابق


الخدمات العلمية