ذكر السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه: 
اختلف أهل العلم في 
السارق يسرق منه المتاع الذي سرقه. 
فقالت طائفة: على كل واحد منهما القطع، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك،  ولو كانوا سبعين قطعوا كلهم، وهذا على مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  ، وحكي ذلك عن 
ربيعة   nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وكذلك نقول؛ لأن الأول سارق والثاني سارق، ولا يجوز الخروج عن ظاهر كتاب الله إلا بحجة، قال الله - تعالى - : ( 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما  ) . 
وقالت طائفة: لا قطع على الثاني، هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  ، قال: القطع على الأول ويغرم [الآخر] ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  صاحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، ووقف 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل  عن الجواب فيها، وقال  
[ ص: 287 ] أصحاب الرأي: إذا سرق سارق من سارق فلا قطع على السارق الثاني، وإن 
غصب رجل من رجل شيئا فجاء لص فسرقه منه قطع. 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  يقولان: ينظر في قيمة السرقة يوم سرقها، ولا ينظر إلى ما بعد ذلك، رخصت أو غلت.