ذكر السارق متاعا من رجل له عليه دين ببينة 
اختلف أهل العلم في 
الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من ماله عرضا بمقدار حقه. 
فقالت طائفة: لا حد عليه - روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   - إذا كان الذي عليه الحق مانعا لحقه أو جاحدا له، وثبت أن الحق عليه. 
قال: وهذا على قول 
أبي عبد الله   . 
وقال أصحاب الرأي: إذا كان للص شهود على المشهود له  
[ ص: 289 ] بدين قطع؛ لأنه لم يملكه، وغريمه وغيره فيه سواء. 
قال: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي أو قصاصا بحقي، قال: أدرأ عنه الحد. 
وحكي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم  صاحب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنه قال في 
الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، وسرق منه مائة درهم، قال: عليه القطع. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : قول من قال: لا قطع عليه إذا كان الآخر مانعا بحقه أصح، ويحتج قائله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - 
لهند  حيث ذكرت أن أبا سفيان لا ينفق عليها وعلى ولدها ما يكفيهم، فقال: 
nindex.php?page=hadith&LINKID=671586 "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وكذلك كل من له قبل رجل حق منع الذي عليه الحق ما عليه أن له أن يأخذ قدر حقه، والله أعلم.