صفحة جزء
ذكر السارق متاعا من رجل له عليه دين ببينة

اختلف أهل العلم في الرجل يكون له على الرجل الدين فيسرق من ماله عرضا بمقدار حقه.

فقالت طائفة: لا حد عليه - روي هذا القول عن الشعبي ، وبه قال أبو ثور - إذا كان الذي عليه الحق مانعا لحقه أو جاحدا له، وثبت أن الحق عليه.

قال: وهذا على قول أبي عبد الله .

وقال أصحاب الرأي: إذا كان للص شهود على المشهود له [ ص: 289 ] بدين قطع؛ لأنه لم يملكه، وغريمه وغيره فيه سواء.

قال: فإن قال السارق: إنما أردت أن آخذ هذا رهنا عندي بحقي أو قصاصا بحقي، قال: أدرأ عنه الحد.

وحكي عن ابن القاسم صاحب مالك أنه قال في الرجل يكون له على الرجل مائة دينار، وسرق منه مائة درهم، قال: عليه القطع.

قال أبو بكر : قول من قال: لا قطع عليه إذا كان الآخر مانعا بحقه أصح، ويحتج قائله بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لهند حيث ذكرت أن أبا سفيان لا ينفق عليها وعلى ولدها ما يكفيهم، فقال: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" وكذلك كل من له قبل رجل حق منع الذي عليه الحق ما عليه أن له أن يأخذ قدر حقه، والله أعلم.

التالي السابق


الخدمات العلمية