صفحة جزء
ذكر النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس

وبعد الصبح حتى تطلع الشمس.

1077 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا همام ، قال: نا قتادة ، عن أبي العالية ، عن ابن عباس ، قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا صلاة بعد صلاتين، بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ".

1078 - أخبرنا الربيع ، قال: أنا الشافعي ، قال: أنا مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس". [ ص: 88 ]

1079 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة بعد [صلاة] العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس".

قال أبو بكر: قد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فكان الذي يوجبه ظاهر هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف عن جميع الصلوات بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، فدلت الأخبار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن النهي إنما وقع في ذلك على وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، فمما دل على ذلك حديث علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وعائشة رضي الله عنهم، وهي أحاديث ثابتة بأسانيد جياد، لا مطعن لأحد من أهل العلم فيها.

1080 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا أبو عوانة ، قال: نا منصور، عن هلال بن يساف ، عن وهب بن الأجدع، عن علي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة". [ ص: 89 ]

1081 - حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال: نا محاضر قال: نا هشام بن عروة ، عن أبيه، عن ابن عمر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإنها تطلع بين قرني شيطان".

1082 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: ثنا عفان، قال: أخبرنا وهيب، قال: نا عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن عائشة ، أنها قالت: أوهم عمر: "إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحروا بالصلاة عند طلوع الشمس أو غروبها".

قال أبو بكر: ويدل على صحة هذا القول حديث عقبة بن عامر .

1083 - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: نا بشر بن بكر ، قال: نا موسى بن علي، عن أبيه، عن عقبة بن عامر ، قال: " ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا، حين ترتفع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين تقوم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس حتى تغرب ". [ ص: 90 ]

ويدل على مثل هذا المعنى، وعلى إباحة الصلاة في الأوقات التي لم ينه عن الصلاة فيها حديث أنس.

1084 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا [ أبو بشر ] ، قال: نا روح، قال: نا أسامة بن زيد ، عن حفص بن عبيد الله بن أنس، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها، فإنها تطلع وتغرب على قرني شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم".

وقد ذكرت حديث عمرو بن عبسة مع غيره من الأخبار الدالة على هذا المعنى في غير هذا الموضع.

التالي السابق


الخدمات العلمية