ذكر من سرق صبيا صغيرا حرا 
واختلفوا في 
السارق يسرق صبيا حرا من حرزه. 
فقالت طائفة: يقطع، كذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه  ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   : لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن.  
[ ص: 295 ] 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  يقول: يقطع، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   : إن عليه القطع، وقال: صغيرا كان أو كبيرا. 
وقالت طائفة: لا قطع عليه، هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري  وأصحاب الرأي، وبه قال 
أحمد   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، وحكي ذلك عن 
عبيد الله بن الحسن  ، وقال 
النعمان   : 
إذا كان على الصبي المسروق حلي فيه مائة مثقال لم يقطع، وقال 
يعقوب   : إذا كان عليه حلي قطع. 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : الحر الصغير يسرق، إن قال: لا قطع عليه فيه مذهب؛ لأنه ليس بمال فتقطع فيه اليد، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=907925 "القطع في ربع دينار فصاعدا" دليل على أن القطع إنما يجب فيما له قيمة وثمن، والحر لا ثمن له، فأما قول 
النعمان   : 
لا قطع على من سرق صبيا حرا عليه مائة مثقال حلي فبخلاف ظاهر كتاب الله، وسارقه سارق صبي وسارق ما على الصبي، وما قال لا معنى له.