صفحة جزء
ذكر من سرق صبيا صغيرا حرا

واختلفوا في السارق يسرق صبيا حرا من حرزه.

فقالت طائفة: يقطع، كذلك قال مالك بن أنس ، وإسحاق بن راهويه ، قال إسحاق : لأن الحر وإن كان لا ثمن له فديته أكثر من الثمن. [ ص: 295 ]

وكان الحسن البصري يقول: يقطع، وكذلك قال الشعبي : إن عليه القطع، وقال: صغيرا كان أو كبيرا.

وقالت طائفة: لا قطع عليه، هكذا قال سفيان الثوري وأصحاب الرأي، وبه قال أحمد وأبو ثور ، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن ، وقال النعمان : إذا كان على الصبي المسروق حلي فيه مائة مثقال لم يقطع، وقال يعقوب : إذا كان عليه حلي قطع.

قال أبو بكر : الحر الصغير يسرق، إن قال: لا قطع عليه فيه مذهب؛ لأنه ليس بمال فتقطع فيه اليد، وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "القطع في ربع دينار فصاعدا" دليل على أن القطع إنما يجب فيما له قيمة وثمن، والحر لا ثمن له، فأما قول النعمان : لا قطع على من سرق صبيا حرا عليه مائة مثقال حلي فبخلاف ظاهر كتاب الله، وسارقه سارق صبي وسارق ما على الصبي، وما قال لا معنى له.

التالي السابق


الخدمات العلمية