صفحة جزء
ذكر الأخبار الدالة على إباحة صلاة التطوع بعد صلاة العصر.

1085 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا يعلى بن عبيد ، قال: نا محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، عن أم سلمة ، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله، إن هذه صلاة ما كنت تصليها! قال: "قدم وفد بني تميم، فحبسوني عن ركعتين كنت أركعهما بعد صلاة الظهر". [ ص: 91 ]

قال أبو بكر: قد ثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر صلاة كان يصليها بعد الظهر، شغل عنها، وهي صلاة تطوع، فإذا جاز أن يتطوع بعد العصر بركعتين جاز أن يتطوع المرء ما شاء من التطوع إذا اتقى الأوقات التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن (التطوع) فيها، مع أنا قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسناد ثابت لا أعلم لأحد من أهل العلم فيه [مقالا] ، أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين.

1086 - أخبرناه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أنا أنس بن عياض، عن هشام بن عروة ، عن أبيه، عن عائشة ، أنها قالت: "والله، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين عندي بعد العصر قط".

قال أبو بكر: ورواه ابن عيينة ، ويحيى القطان، عن هشام. كما رواه أنس بن عياض.

1087 - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أنا جعفر بن عون ، قال: أنا مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن أبي الضحى، عن مسروق ، قال: حدثتني الصديقة ابنة الصديق، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم المبرأة: "أنه كان يصليهما بعد العصر" فلم أكذبها.

1088 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: نا عفان، قال: نا شعبة ، قال: نا أبو إسحاق ، قال: سمعت الأسود بن يزيد ، ومسروقا، يقولان: [ ص: 92 ] نشهد على عائشة أنها قالت: "ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي في يومي إلا [صلاهما] ،" تعني ركعتين بعد العصر.

التالي السابق


الخدمات العلمية