صفحة جزء
ذكر اختلاف أهل العلم

في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر

واختلفوا في التطوع بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر، فكرهت طائفة ذلك، وممن روي عنه أنه كره ذلك: عبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، وفي إسنادهما مقال.

1102 - حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا جعفر بن عون ، قال: نا عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد الله بن يزيد ، عن عبد الله بن عمرو ، قال: "لا صلاة بعد أن يضيء الفجر إلا ركعتي الفجر".

1103 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد بن منصور ، قال: نا هشيم ، قال: أخبرنا حجاج، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يقول: "لا صلاة بعد ركعتي الفجر حتى يصلى الفجر".

وكره ذلك الحسن البصري ، وقال: ما سمعت فيهما بشيء، وقال النخعي: كانوا يكرهون ذلك. وكره ذلك سعيد بن المسيب ، والعلاء بن زياد، وحميد بن عبد الرحمن، وأصحاب الرأي.

ورخصت طائفة في ذلك، وممن قال: لا بأس بأن يتطوع الرجل بعد [ ص: 100 ] طلوع الفجر الحسن البصري ، وكان مالك يرى أن يفعل ذلك من فاتته صلاته بالليل. وروينا عن بلال أنه [قال:] لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان.

1104 - حدثناه يحيى، قال: نا مسدد ، قال: نا يحيى، عن شعبة ، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، عن بلال، قال: "لم ينهى عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان".

التالي السابق


الخدمات العلمية