صفحة جزء
[ ص: 384 ] [ ص: 385 ] بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب المحاربين

قال الله: ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ) .... الآية، وقال جل ثناؤه: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ) ، قال: ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ) .... الآية، وقال: ( من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ) وقال: ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) . [ ص: 386 ]

قال أبو بكر: وثبتت الأخبار عن رسول الله أنه حرم دماء المؤمنين في حجة الوداع مودعا بذلك أمته، فمن ذلك ذكره ذلك في خطبته يوم عرفة .

9090 - حدثنا إبراهيم بن محمد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم عرفة فقال: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا" .

ومن ذلك خطبته في حجة الوداع يوم النحر عند الجمرات .

9091 - حدثنا علي بن الحسن، وعبد الله بن أحمد قالا: حدثنا أبو جابر، قال: حدثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر عند الجمرات في حجة الوداع، فقال: "أي يوم هذا"؟ قالوا: هذا يوم النحر قال: "وأي بلد هذا"؟ قالوا: بلد الحرام. قال: "فأي شهر هذا"؟ قالوا: شهر الحرام. قال: "هذا يوم الحج الأكبر، فدماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة هذا البلد في هذا اليوم"، ثم قال: "هل بلغت"، فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اشهد"، ثم ودع الناس فقالوا: "هذه حجة الوداع" .

9092 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا [ ص: 387 ] مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" .

قال أبو بكر: فدماء المؤمنين محرمة على ظاهر كتاب الله، وبالأخبار الثابتة عن رسول الله، إلا بالحق الذي استثناه الله في كتابه، وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فأما الكتاب فقوله: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) ، وأما السنة فقوله: "عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها" فمن الحق الذي استثناه الله في كتابه القصاص قال الله: ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر ) .... الآية، وقوله: ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ، وقوله: ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) .... الآية .

9093 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي شريح الكعبي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل .

قال أبو بكر: ومن الحق الذي ذكره الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم إباحة دم من كفر من بعد إيمانه، أو زنى بعد إحصانه، دل على ذلك الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . [ ص: 388 ]

9094 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد بن زيد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن أبي أمامة بن سهل، قال: كنا عند عثمان في الدار وهو محصور، فدخل مدخلا يسمع منه كلام من على البلاط، فخرج إلينا وهو متغير اللون فقلنا: ما شأنك يا أمير المؤمنين؟ قال: إنهم ليتوعدوني بالقتل، فقلنا: [يكفيكهم] الله فقال: بم يقتلوني وقد سمعت رسول الله يقول: " لا يحل قتل امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: (كفر) بعد إيمان، أو بزنا بعد إحصان، أو بقتل نفس بغير (حق) فيقتل بها، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام قط ولا أحببت أن أتبدل بديني بعد إذ هداني الله، وما قتلت نفسا، فبم يقتلوني؟!!" .

قال أبو بكر: وقد أباح الله الاقتصاص في كتابه من الجراح دون النفس فقال: ( والجروح قصاص ) ، وقال: ( والعين بالعين ) .... الآية، وأوجب حد الزاني، وقطع السارق، وجلد الشارب على لسان نبيه، وأوجب الله إقامة الحدود على المحاربين فقال عز وجل: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ) إلى قوله: ( فاعلموا أن الله غفور رحيم ) . [ ص: 389 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية