صفحة جزء
ذكر قتال الرجل عن نفسه وماله

ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" .

9106 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" .

9107 - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إن أتاني رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: "لا تعطه مالك". قال: أفرأيت إن قاتلني؟ فقال: "فقاتله". قال: أفرأيت إن قتلني؟ قال: "فأنت شهيد". قال: أفرأيت إن قتلته؟ قال: "فهو في النار" .

9108 - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا سعيد بن سليمان، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، قال: حدثني أبي سعد بن إبراهيم، عن [ ص: 413 ] أبي عبيدة بن محمد، عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن سعيد بن زيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أصيب دون ماله فهو شهيد، ومن أصيب دون دينه فهو شهيد، ومن أصيب دون دمه فهو شهيد، ومن أصيب دون أهله فهو شهيد" .

قال أبو بكر: وقد روينا عن جماعة من أهل العلم أنهم رأوا قتال اللصوص ودفعهم عن أنفسهم وأموالهم، وقد أخذ ابن عمر لصا في داره، فأصلت عليه السيف. قال سالم: فلولا أنا نهنهناه لضربه به .

9109 - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصا في داره فأصلت عليه السيف، فلولا أنا نهنهاه عنه لضربه به .

وقال النخعي: إذا خفت أن يبدأك اللص فابدأه. وقال الحسن البصري: إذا طرق اللص بالسلاح فاقتله. وهذا قول قتادة، وقد روينا هذا المعنى عن غير واحد من المتقدمين. وسئل مالك بن أنس عن القوم يكونون في الستر فيلقاهم اللصوص قال: يناشدونهم الله، فإن أبوا وإلا قوتلوا. وقال مالك في مثل هذا: قاتلوهم بالسيف، وادفعوا عن أنفسكم. وحكي عن الثوري، وابن المبارك أنهما قالا: نقاتلهم ولو على دانق. وقال ابن المبارك في اللص: ابدأ به قبل أن يبدأ بك في الحضر والسفر . [ ص: 414 ]

وذكر أحمد بن حنبل حديث ابن عمر فقال: إذا كان مقبلا، وأما موليا [فلا] . وكذلك قال إسحاق .

وكان الشافعي يقول: من أريد ماله في مصر أو صحراء أو أريد حريمه، فالاختيار له أن يكلم من يريده ويستغيث، فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله، فإن أبى أن يمتنع من إرادة ماله أو قتله أو قتل بعض أهله فله أن يدفعه عن نفسه وعن ماله، فإن لم يندفع ولم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه بيد أو عصى أو سلاح حديد أو غيره فله ضربه وليس له عمد قتله، وإذا كان له ضربه فإن أتى الضارب على نفسه فلا عقل فيه ولا قود ولا كفارة .

وقال النعمان في رجل شهر على المسلمين سيفا قال: حق على المسلمين أن يقتلوه ولا شيء عليهم. وقال في رجل دخل على رجل ليلا فسرقه ثم خرج بالسرقة من الدار فاتبعه الرجل فقتله قال: لا شيء عليه .

قال أبو بكر: والذي عليه عوام أهل العلم أن للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وأهله إذا أريد ظلما [للأخبار] التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من قتل دون ماله فهو شهيد" لم تخص وقتا دون وقت، ولا حالا [ ص: 415 ] دون حال إلا السلطان، فإن كل من نحفظ عنهم من علماء أهل الحديث كالمجمعين على أن من لم يمكنه أن يمنع نفسه وماله إلا بالخروج على السلطان ومحاربته أنه لا يحاربه ولا يخرج عليه، للأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر بالصبر على ما يكون منهم من الجور والظلم، وترك قتالهم والخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، وهذا الذي ذكرناه من إباحة أن يدفع الرجل عن نفسه وماله قول عوام من نحفظ عنه من أهل العلم إلا الأوزاعي فإنه فيما حكاه عنه عمر بن عبد الواحد كان يفرق بين الحال التي للناس فيه جماعة وإمام يقيم فيهم الأحكام والحج، وبين حال الفتنة التي لا إمام فيها للناس ولا جماعة .

حكى عمر عن الأوزاعي أنه قال في تفسير قوله: "من قتل دون ماله فهو شهيد" قال: إذا أقلعت الفتنة عن بحبحة الجماعة فأمن السبيل وحج البيت وجوهد العدو فعدا اللص على رجل يريد دمه، أو ماله قاتله، وإن كان الناس في معمعة فتنة وقتال فدخل عليه من يريد دمه وماله اقتدى بمحمد بن مسلمة . [ ص: 416 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية