صفحة جزء
ذكر حد البكر الزاني

قال الله - جل ذكره - : ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) .... الآية، وثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب على الزاني البكر جلد مائة، واتفق أهل العلم على القول به .

9125 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر - وهو أفقههما - : أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله، وائذن لي في أن أتكلم. قال: "تكلم". قال: إن ابني كان عسيفا لهذا فزنى بامرأته، فأخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم [ ص: 433 ] إني سألت أهل العلم [فأخبروني] أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته. فقال رسول الله: "والله لأقضين بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فرد عليك"، وجلد ابنه مائة وغربه عاما، وأمر أنيسا الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر فإن اعترفت رجمها، [فاعترفت] فرجمها . [ ص: 434 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية