ذكر 
المسافة التي ينفى إليها الزاني 
واختلفوا في المسافة التي ينفى إليها الزاني: فروينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أنه نفى إلى 
فدك   . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  أنه نفى من 
الكوفة  إلى 
البصرة   .  
[ ص: 493 ] 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه نفى إلى 
فدك،  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أنه قال: ينفيه من عمله إلى عمل غير عمله. وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  يقول: ينفى إلى سنة إلى بلد غير البلد الذي فجر بها . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  يغرب عاما في بلد يحبس فيه لئلا يرجع إلى البلد الذي نفي منه . 
وقال 
عبد الملك:  إذا زنى ينفى إلى 
فدك،  وإلى مثل 
خيبر،  وإلى مثل 
الحار،  ومثل 
الحوراء  من 
المدينة  فيحبس بها سنة . 
واختلف فيه عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل:  فحكى 
إسحاق بن منصور  عنه أنه قال: تنفى المرأة والرجل إلى قدر ما تقصر فيه الصلاة، وحكى 
الأثرم  عنه أنه قال كما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه:  كلما نفي من مصر إلى مصر جاز، وإن كان [بينهما] ما لا تقصر فيه الصلاة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  في النفي: قد يكون بين المصر الذي كان فيه وبين القرى (دعوة) أو ميل أو أقل من ذلك .  
[ ص: 494 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  يجزئ ما وقع عليه اسم النفي قل ذلك أو كثر؛ إذ لا حجة مع من جعل في ذلك حدا، وليس في أخبار 
عمر  وعلي   nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر  دليل على أن ما لو نفي إلى أقل من مسافة ما نفوا إليه لم يجزئ .  
[ ص: 495 ]