صفحة جزء
ذكر وطء الرجل جارية أبيه أو أمه

قال أبو بكر: حرم الله الزنا في كتابه وعلى لسان نبيه، والزنا: أن يطأ المرء فرج من ليست له بزوجة ولا ملك يمين، وإذا أقر الرجل أنه زنى بجارية أبيه، أو أمه وهو عالم بأن ذلك محرم عليه فعليه الحد على ظاهر قوله: ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) وهذا قول جماعة منهم: الحكم، وحماد، وابن أبي ليلى، والشافعي، [ ص: 500 ] وأبو ثور، وكذلك قال أصحاب الرأي إلا أن يقول: ظننت أنها تحل لي فإنه لا حد عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية