صفحة جزء
مسائل من أبواب الشهادات

واختلفوا في أربعة شهدوا على رجل بالزنا وزعموا أنهم أحرار ووجدوا [عبيدا أو] من أهل الكتاب .

فقالت طائفة: إن كانوا عبيدا عدولا فشهادتهم جائزة، وإن كانوا كفارا فعلى الذين زكوهم الدية، لأنهم غروا الإمام، هذا قول أبي ثور. وقال أصحاب الرأي: إن وجدوهم عبيدا [وأقام] المزكون على شهادتهم أنهم أحرار لم يرجع على المزكين بشيء، وإن رجع المزكون عن شهادتهم ضمنوا الدية، وهذا قول النعمان، وقال يعقوب، ومحمد: لا ضمان على المزكين. وفي كتاب محمد بن الحسن: إذا أخرت شهادتهم ورجم الرجل ثم وجدوا أحد الشهود عبدا أو محدودا في قذف أو أعمى، أو كافرا قال على الإمام الدية في بيت المال، [ ص: 558 ] لأن هذا خطأ من الإمام؛ إذ أجاز شهادة من لا تجوز شهادته. وقال أبو ثور: الحاكم ضامن، وقال أبو ثور: سألت أبا عبد الله - يعني الشافعي - عن أربعة شهدوا بالزنا، فسأل الوالي عنهم فعدلوا، فرجم الرجل، ثم استبان بعد أنهم مجوس أو عبيد قال: على الذين عدلوهم التعزيز. والدية على عاقلة الوالي .

واختلفوا في الرجل يشهد عليه أربعة بالزنا وهو محصن فحبس ليسأل عن الشهود، فقتله رجل، ففي قول أبي ثور: إن كان الشهود عدولا فليس على قاتله شيء، وإن لم يكونوا عدولا فعلى القاتل القود إن كان القتل عمدا، أو الدية على العاقلة إن كان خطأ، وقال أصحاب الرأي: إن كان قتله عمدا فعلى القاتل القصاص، وإن كان خطأ فعلى القاتل الدية، عدل الشهود أو لم يعدلوا هو سواء ما لم يقض القاضي برجمه .

قال أبو بكر: إذا علم في المتعقب أن دمه مباح بالزنا لم يضره تأخير حكم الحاكم، لأن الحاكم إنما يمضي أمرا قد وجب، ويقال للكوفي: أرأيت لو أن رجلا قتل رجلا متعمدا فنظر، فإذا المقتول قد كان قتل ابنا للقاتل لا وارث له غيره، أتجعل عليه القود؟ فإن قال: لا قود عليه، لأنه كان مستحقا لدمه ولا أحسبه يقول غير ذلك، سئل عن الفرق بين ذلك، ولا سبيل إلى الفرق بينهما، وإن قال غير ذلك خالف الكتاب، قال الله: ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) ، وقال: [ ص: 559 ] ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا ) ، وإذا شهد عليه أربعة بالزنا وشاهدان بالإحصان فرجم ثم رجع شهود الإحصان ففي قول أصحاب الرأي: لا شيء عليهما، قال: لأنا لم نحده بشهادتهم، ألا ترى أنا نجيز شهادة النساء مع الرجال، ولا أجيزها في الحدود. وفي قول أبي ثور: إن قال شهود الإحصان: تعمدنا أن نشهد عليه، أن عليهم القود، وذلك أن الرجم كان بهم، قال: وذلك أني لا أعلم بين أهل العلم اختلافا في بكر زنى فأقيم عليه حده مائة جلدة فقتله إنسان خطأ أن فيه الدية. وإذا شهد أربعة في الزنا والإحصان على رجل فرجم ثم وجد مجبوبا .

فكان الشافعي يقول: إن كانوا تعمدوا أقيد منهم، وإن كانوا أخطأوا فالدية في أموالهم، وكذلك لو كانت امرأة فنظروا فإذا هي رتقاء أو عذراء فالجواب فيه كذلك. أبو ثور عنه .

وقال أصحاب الرأي: على الشهود الدية. وإن كانت امرأة فنظر إليها النساء بعد الرجم فقالوا: هي عذراء أو رتقاء لم تضمن الشهود قالوا: لأن المجبوب معروف، والرتقاء والعذراء إنما قال فيهما النساء ولا أضمن الشهود بقول النساء، وقالوا: إن نظر إليها النساء فقالوا: هي عذراء أو رتقاء قبل أن يقام عليها الحد درئ عنها الحد، لأن هذا يشبهه . [ ص: 560 ]

وكان الشعبي يقول: إذا شهد أربعة على امرأة بالزنا فإذا هي عذراء. قال: أتركها وأدرأ عنهم الحد. وفي قول الشافعي: إذا شهد عليها أربعة بالزنا فقالت: أنا رتقاء أو عذراء أريها النساء فإن شهدن أربع حرائر عدول على أنها عذراء أو رتقاء فلا حد عليها ولا عليهم .

وقال سفيان الثوري: الدرء عنها وعنهم أحب إلي. وكذلك قال أبو ثور .

قال أبو بكر: أقل ما يقبل من النساء في ذلك أربعة عدول في قول الشافعي وأبي ثور، وفي قول أصحاب الرأي: نقبل من النساء في الرتقاء والعذراء امرأتين. (وقال أحمد: بقول الشعبي) ، وقال أحمد: أجوز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة، قال إسحاق: لا نجوز دون امرأتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية