مسائل من أبواب الشهادات على الزنا 
كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  وأصحاب الرأي يقولون: إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان على رجل بالزنا حدوا جميعا، وذلك أن شهادة النساء لا تجوز في الحدود . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  ولا يجوز على مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  شهادة النساء في الحدود  . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  وإن أقر رجل مرتين بالزنا وشهد عليه شاهدان، حد بإقراره ولم يحد الشاهدان، لأنه قد أقر بما شهدا عليه، وهذا على مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي،   nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  وأصحاب الرأي لا يحد .  
[ ص: 567 ] 
وإذا شهد أربعة من أهل الذمة على ذمي أنه زنى بمسلمة لم تقبل شهادتهم في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ولا يحد الرجل ولا المرأة، وكذلك قال أبو ثور، وأصحاب الرأي، وقد كان يجب على أصولهم أن يحدوا الذمي، لأنهم يجيزون شهادة بعضهم على بعض . 
واختلفوا في الرجل ينفي الرجل يقول: لست ابن فلان . 
فقالت طائفة: يسأل المنفي البينة أنه ابن فلان فإن أخرج ضرب القاذف. هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.  ولا يستحلف القاذف ولا المقذوف. وقال 
النعمان  وسئل عن رجل 
قذف رجلا، فلما رافعه قال: إن أمه يهودية أو نصرانية قال: يسأل هذا البينة أن أمه حرة مسلمة. وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح:  إنما البينة على النافي . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  لا يكلف المقذوف البينة، ولكن يكلف القاذف المخرج مما قال، وإن لم يأت بالمخرج ضرب فقيل لمالك: أفرأيت الرجل الغريب في القوم يدعي أنه من بني فلان فينفيه رجل من الناس ويقول: لست منهم؟ قال: إذا كان لا يعرف ممن هو فإن عليه أن يقيم نسبه ببينة، وحكي عن 
أشهب  أنه قال كقول 
النعمان   .  
[ ص: 568 ] 
واختلفوا في 
شاهدين شهد أحدهما أنه قذف فلانا يوم الخميس، وشهد الآخر أنه قذف فلانا يوم الجمعة والمقذوف رجل واحد ففي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  يحد . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  وكذلك العتاق والطلاق، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  لو شهد رجل أنه طلق امرأة في رجب وآخر في رمضان طلقت عليه . 
وفي كتاب 
محمد بن الحسن  إذا شهد أحدهما أنه قال: يا زان يوم الخميس، وقال الآخر: أشهد أنه قال: يا زان يوم الجمعة وهما عدلان قال: أقبل شهادتهما، وهذا قول 
أبي حنيفة،  وقال 
أبو يوسف  ومحمد،  يدرأ عنه . 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول: ولو شهد رجل أنه قذفها بالزنا يوم الخميس وآخر أنه قذفها بالزنا يوم الجمعة لم تجز شهادتهما. وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور،  فيها قولان أحدهما: تقبل شهادتهما، والآخر أن لا تقبل. قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور:  والقول الأول أقيسهما على مذهب أصحابنا، وبه نقول . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  أصح .  
[ ص: 569 ]