صفحة جزء
جماع أبواب النفي

وإذا قال الرجل للرجل - وأبوه عبد، وأمه حرة وقد ماتا جميعا - : لست لأبيك: فعليه الحد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي .

وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان، وقد ماتا: لست لأبيك: فعليه الحد في قولهم جميعا .

وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد في قول أبي ثور .

وقال أصحاب الرأي: الحد يقع هاهنا للعبد ويستقبح أن يحد المولى لعبده قال: وليس للعبد بعد ذلك إن أعتق أن يأخذ المولى بهذا القذف .

قال أبو بكر: يبطل حقا قد ثبت بغير حجة يفزع إليها .

وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، ليس يراد به قذف، إنما يراد به أن الرجل يذهب بنفسه: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي .

واختلفوا في الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانيين. وأبواه حران مسلمان: ففي قول الشافعي، وابن أبي ليلى، وأبي ثور: عليه حدان. غير أن الشافعي قال: لا يضربهما في موقف واحد، ولكنه [ ص: 582 ] يحد، ثم يحبس حتى إذا برئ جلده حدا ثانيا. وقال ابن أبي ليلى: يضرب الحدين في مقام واحد. وقال النعمان: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة .

وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك: فلا حد عليه في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي، وهذا قول الزهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية