الرجل يقول للمرأة زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة 
اختلف أهل العلم في الرجل يقول للمرأة: زنيت وأنت صغيرة . 
فكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول: إذا قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة، أو قال لها - وقد كانت نصرانية - زنيت وأنت نصرانية، أو أمة أو قال لها: زنيت مستكرهة، أو أصابك رجل وأنت نائمة، أو زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في شيء من هذا، ويعزر للأذى . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور:  إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة، أو زنى بك فلان، وأنت نائمة، أو استكرهت: فلا حد عليه. وهكذا قال أصحاب الرأي .  
[ ص: 593 ] 
وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  يقول: ليس على قاذف الصبي والصبية حد. وحكي ذلك عن 
الحكم.  وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري:  إذا قال لامرأة كانت أمة، ثم عتقت: قد زنيت وأنت أمة، يسأل البينة على ذلك، وإلا ضرب الحد، لأنه قذفها، وهي حرة. وإذا قال لرجل: زنيت في الشرك يضرب إلا أن يأتي بالبينة، لأنه إنما قذفه حينئذ. هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري.  وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي  أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك فلا حد عليه. وإذا قال: زنيت وأنت مملوك - وقد أعتق - فلا حد عليه . 
وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك:  عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، أو ما يشبهه من الكبر، أو من إنبات الشعر [تقذف أو تقذف وقد تزوجت، أن الحد يلزم من قذفها إذا بلغت أن يوطأ مثلها] . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل:  إذا كانت بنت تسع، يجلد قاذفها، والغلام إذا بلغ عشرا، يضرب قاذفه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق:  كلما قذف غلاما يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعا . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر:  ليس على من قذف من لم يبلغ حد، لأن ذلك [كذب] من القائل ويعزر على الأذى .  
[ ص: 594 ]