[ ص: 5 ] جماع الأبواب التي توجب الآداب 
ذكر 
الحد في التعريض 
ثابت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أنه كان يحد في التعريض بالفاحشة الحد تاما  . 
 9252  - حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم  ، 
ومحمد بن الصباح  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
سالم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  كان يحد في التعريض بالفاحشة . 
 9253  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17182موسى بن هارون  قال : حدثنا 
محمد بن الصباح  قال : أخبرنا 
الوليد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري  ، عن 
سالم ،  عن 
أبيه  ، عن 
عمر  أنه 
كان يجلد الحد تاما في التعريض  . 
 9254  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  ، قال : حدثنا 
عبد الله بن الوليد  ، عن 
سفيان  قال : حدثني 
أبو الرجال  ، عن أمه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16693عمرة   : أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أتي في رجل ساب آخر ، فقال أحدهما : ما أبي بزان ولا أمي زانية ، فسأل 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : مدح أباه وأمه ، فضربه 
عمر  الحد  . 
وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ،  
[ ص: 6 ] وإسحاق  ، وفرق 
 nindex.php?page=showalam&ids=12873عبد الملك الماجشون  بين 
التعريض الذي يحد فيه والذي لا يحد فيه ، فقال : إذا قال الرجل للرجل اللين الحلقة اللين الكلام : ما أنا بلين الكلام ، وما أنا بموضع الحلقة ، وما أنا بمخنث وما أنا بمتأنث ، فإن قال : إنما أردت بقولي ما فيه اللين والتأنيث ، فهو شتم وفيه الأدب ، وإما يحنث ، فعليه اليمين ، ما أراد بها قذفا ثم عليه الأدب . وأما الذي لا يخرج به من الحد فالذي يقول للرجل : ما أنا بزان ، فعليه الحد ، وهو الذي جاء فيه الأثر عن 
عمر  أو يقول : إني لعفيف الفرج ، وما أنا بزان ، ولا يطعن في فرجي ، فهذا كله كلام زنى فيه صاحب فعليه الحد . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وذكر كلاما طويلا تركت ذكره هاهنا ، وتحديدات لا يرجع في شيء منها إلى حجة من كتاب ولا سنة . 
 9255  - وكان 
أحمد  يقول : روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300 [الزهري   ] ، عن 
سالم  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر   : 
أن رجلا قال : ما أنا بزان ولا أمي زانية ، فجلده عمر  الحد ، ولم يقل هكذا غير 
 nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب   . 
وقالت طائفة : لا حد في التعريض ، وأوجبت فيه التعزير ، هذا مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16666وعمرو بن دينار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور  ، 
وأصحاب الرأي   .  
[ ص: 7 ] 
وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة بن جندب  أنه قال : من عرض عرضنا له ، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر  . فسره بعضهم قوله : من عرض عرضنا له بقول : عاقبناه . وقوله : من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر يقول : من باح بالفرية حددناه . 
 9256  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا 
حجاج  قال : حدثنا 
حماد  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  عن 
الحسن  ، عن 
سمرة  وزياد  قال أحدهما : من عرض عرضنا له ، ومن صرح صرحنا له . وقال الآخر : من عرض عرضنا له ، ومن ركب الكلأ قذفناه في النهر  . 
 9257  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  قال : حدثنا 
عبد الله  ، عن 
سفيان  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين  قال : قال 
سمرة   : من عرض عرضنا له ، ومن مشى على الكلأ ألقيناه في النهر  . 
قال 
عبد الله   : قول 
سمرة   : من عرض عرضنا له ، يقول : عاقبناه . وقوله من مشى على الكلأ ألقيناه في النهر . 
يقول : من أباح بالفرية حددناه . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب   : 
إنما الحد على من نصب الحد نصبا  . 
وقال 
عطاء   : لا حد إلا في الإفصاح  . 
وقد روينا عن غير واحد من التابعين معنى قول هؤلاء .  
[ ص: 8 ] 
وقد احتج 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  في إسقاطه الحد عن المعرض بحديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة   . 
 9258  - حدثنا 
الربيع  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  nindex.php?page=hadith&LINKID=678506أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : إن امرأتي ولدت غلاما أسود ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : "هل لك من إبل " . قال : نعم . قال : "فما ألوانها ؟ " . قال حمر . قال : "هل فيها من أورق ؟ " قال : نعم. قال : "أنى ترى ذلك ؟ " قال : عرقا نزعه . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : "فلعل هذا نزعه عرق " . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   : وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة أنه ذكر أن امرأته ولدت غلاما أسود . وهو لا يذكره إلا منكرا له ، وجواب النبي صلى الله عليه وسلم وضربه له المثل بالإبل ، يدل على ما وصفت من إنكار وتهمته المرأة ، فلما لم يره النبي صلى الله عليه وسلم قذفا يحكم عليه فيه باللعان أو الحد ، إذا كان لقوله وجه يحتمل أن لا يكون أراد به القذف من التعجب ، والمسألة [عن ] ذلك لا قذف امرأته ، استدللنا على أن 
لا حد في التعريض وإن غلب على السامع أن المعرض أراد القذف إن كان له وجه يحتمله ، ولا حد إلا في القذف الصريح ، وذكر قول الله - تبارك  
[ ص: 9 ] وتعالى - : ( 
ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء  ) قال : فأحل التعريض ، وفي إحلاله إياها تحريم للتصريح . 
وكان 
أحمد  يقول : معنى هذا الحديث : أن الرجل شك في ولده ولم يرم امرأته بشيء ، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : من صرح بالقذف وجب عليه الحد بظاهر كتاب الله ، ومن عرض لم نجز إلزامه الحد ، إلا بحجة من كتاب أو سنة أو إجماع ، وما احتج به 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  حسن بين . والحجة إنما تجب على من أثبت الحد ، وليس على من قال : لا حد عليه ، حجة .