مسألة : 
واختلفوا في 
الإمام يعزر فيموت المضروب من الضرب  . 
ففي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  على عاقلة السلطان العقل ، وعليه الكفارة . 
وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور  وأصحاب الرأي   : لا شيء على الإمام ، ولا على بيت المال إذا وجب التعزير ببينة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : ليس يخلو التعزير من أحد معنيين : إما أن يكون  
[ ص: 12 ] على الإمام أن يفعله ، أو ليس له أن يفعله ، فإن كان ذلك عليه ، فمات المضروب فالحق قتله ، وإن كان ليس ذلك له فهو متعد ، عليه العقل .