جماع أبواب حد الخمر
ذكر
الحد الذي كان يحد به شارب الخمر في المرة الرابعة 9263 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16991محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12523ابن أبي فديك ، قال : حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن خاله
الحارث بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=671829أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاجلدوه ، ثم إذا سكر فاضربوا عنقه " .
9264 - حدثنا
إسحاق بن إبراهيم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح ، عن
أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=697101أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم" - قالها ثلاثا - قال : "فإذا شربوا الرابعة فاقتلوهم " .
[ ص: 16 ] 9265 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14613محمد بن إسماعيل الصائغ قال : حدثني
أبو سلمة قال : حدثنا
أبان قال : حدثنا
عاصم ، عن
أبي صالح ، عن
معاوية :
nindex.php?page=hadith&LINKID=675809أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : "إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاجلدوهم ، ثم إن شربوا فاقتلوهم " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : وقد كان هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم أزيل القتل عن الشارب في المرة الرابعة بالأخبار الثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم وبإجماع عوام أهل العلم من أهل
الحجاز ، وأهل
العراق ، وأهل
الشام ، وكل من نحفظ قوله من أهل العلم عليه ، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا .
9266 - حدثنا
أبو أحمد محمد بن عبد الوهاب قال : أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17390يعلى بن عبيد قال : حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن
عبد الله بن مرة ، عن
مسروق ، عن
عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=711141 "لا يحل دم رجل يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا إحدى ثلاثة نفر : النفس بالنفس ، والثيب الزاني ، والتارك لدينه المفارق للجماعة " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر : ومن حجة من يقول بهذا القول ، بأن من المحال أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=670214 "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" ويحله
[ ص: 17 ] بخصلة رابعة ، ومحال أن يكون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم منتقضا ، وإن ادعى مدع أن أحد الخبرين قبل الآخر فدم المؤمن محظور باتفاقهم ، وغير جائز أن يباح إلا باتفاق مثله .
9267 - حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14282إسحاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ،
عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب قال : أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب خمرا فجلده ، ثم الثانية ، ثم الثالثة ، ثم الرابعة في كل ذلك يجلده لم يزده على ذلك .
وقال بعض أهل العلم :
قد أمر الله بجلد الزاني والقاذف ، وقطع السارق ، وقتال الفئة الباغية . جلد الزاني أو القاذف أو قطع السارق أو قوتل الفئة الباغية فإن تلف بعضهم من إقامة الحد عليه فلا شيء على الإمام ، لأنه فاعل ما أمر به غير قاصد لقتله ، وليس كذلك ما أبيح من دم المؤمن بالوجوه الثلاث ، لأن الإمام في ذلك قاصد إلى سفك دم من أبيح دمه ، وهو في هذه قاصد إلى إقامة الحد لا إلى القتل ، مع أن الاتفاق الذي ذكرناه يقطع قول خصم إن اعترض فتكلم في هذا الباب بخلاف قول الجميع .
[ ص: 18 ]