ذكر 
إقامة الحد على السكران في حال سكره 
اختلف أهل العلم في جلد السكران في حال سكره ، فقالت طائفة : لا يحد حتى يصحو ، روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  أنهما قالا : لا يحد حتى يصحو . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري   : لا يجلد حتى يفيق من سكره ، يؤمر به إلى السجن فإذا أفاق ضرب وذلك حين يعقل الضرب ويستحيي .  
[ ص: 29 ] 
وهذا على مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  والنعمان  وأصحابه ، واحتج بعضهم بأن حد السكران عقوبة وإنما أريد به التنكيل وليألم به المحدود . والسكران لا يعقل ذلك ، فغير جائز أن يقام الحد على من لا يعقل ذلك ولا يحس به . واحتج بعض من خالفهم بحديث 
عبد الرحمن بن أزهر  أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فأمر من كان عنده فضربه  . وليس في الحديث أنه أخر ذلك إلى أن يصحو ، وهذا موجود في ظاهر الحديث ، ويوافق هذا حديث 
النجراني  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، أن 
nindex.php?page=hadith&LINKID=685400النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسكران فضربه  . قال : فظاهر هذين الحديثين يوجب إقامة الحد على السكران في حال سكره . قال : فإقامة الحد يجب على ظاهر هذين الحديثين في حال السكر ، وليس مع من أخر ذلك عن الوقت الذي ذكرناه حجة . 
 9283  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16599علي بن الحسن  ، قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17120معلى بن أسد  ، قال : حدثنا 
وهيب  ، عن 
أيوب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531عبد الله بن أبي مليكة  ، عن 
عقبة بن الحارث  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=696413أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنعيمان  وهو سكران ، قال : فشق على النبي صلى الله عليه وسلم شقة شديدة ، فأمر من كان في البيت أن يضربوه قال : فضربوه بالنعال والجريد . قال عقبة : فكنت فيمن ضربه  .  
[ ص: 30 ]