جماع أبواب القصاص في النفس وفيما دون النفس 
ذكر 
التسوية بين دماء المؤمنين 
قال الله - جل ذكره - ( 
كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى  ) وثبت 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : "المؤمنون تكافأ دماؤهم "  . 
 9300  - حدثنا 
يحيى بن محمد  قال : حدثنا 
مسدد  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع  قال : حدثنا 
سعيد  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
الحسن  ، عن 
قيس بن عباد  قال : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=675850انطلقت إلى علي  أنا ورجل فقلت له : هل عهد إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهده إلى أحد ؟ قال : لا ، إلا ما في قرابي هذا ، فأخرج كتابا فإذا فيه : "المؤمنون تكافأ دماؤهم ، ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد على من سواهم "  . 
حدثني 
علي  ، عن 
أبي عبيد  قال : أما قوله : "تتكافأ دماؤهم" فإنه يريد تتساوى في القصاص والديات ، فليس لشريف على وضيع فضل من ذلك ، وأما قوله "يسعى بذمتهم أدناهم" : فإن الذمة الأمان ، يقول : إذا أعطى الرجل منهم العدو أمانا جاز ذلك على جميع  
[ ص: 43 ] المسلمين ليس لهم أن يخفروه ، كما أجاز 
عمر  أمان عبد على جميع أهل العسكر . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وأجمع أهل العلم على أن الحر يقاد به الحر ، وإن كان الجاني مقعدا أو أعمى أو أقطع اليدين والرجلين ، والمقتول صحيح سوي الخلق . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم : "المؤمنون تكافأ دماؤهم" دليل على أن أهل الكتاب لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في القود ، ولو قال قائل : إن ذلك يدل على أنهم لا يكونوا أكفياء للمؤمنين في الدية لكان لذلك وجه محتمل . 
وأجمع عوام أهل العلم على أن بين الرجل والمرأة القصاص في النفس إذا كان القتل عمدا إلا شيء اختلف فيه عن 
علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، وروي عن 
الحسن   . 
وممن قال بأن بين المرأة والرجل القصاص في النفس : 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  فيمن تبعه من أهل 
المدينة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري  فيمن وافقه من أهل 
العراق  ، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  وأصحابه . وبه قال 
أحمد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
وأصحاب الرأي   . وحكي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  ، 
وربيعة  ،  
[ ص: 44 ]  nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى  ، 
وعبد الله بن الحسن  ، وقد ثبت أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أقاد رجلا بامرأة . وممن هذا مذهبه : 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري   . 
 9301  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا 
حجاج  قال : حدثنا 
حماد  قال : أخبرنا 
الحجاج  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15950زيد بن وهب   : 
أن  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  أقاد رجلا بامرأة  . 
 9302  - وقد روينا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب  رواية - لا أحسبها تثبت - أنه قال في الرجل يقتل المرأة عمدا : إن شاؤوا قتلوه وأعطوا أهل المقتول نصف الدية ، وقال : وإن شاؤوا أن يأخذوا دية المرأة فعلوا ذلك ، رواية 
يونس  ، عن 
الحسن  ، عن 
علي   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري   : لا يقتل الذكر بالأنثى حتى يؤدوا نصف الدية إلى أهله . 
واختلف فيه عن 
عطاء   : فذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج  ، عنه أنه قال : والمرأة تقتل بالرجل ليس بينهما فضل ، 
وعمرو   .  
[ ص: 45 ] 
وذكر 
يعلى  ، عن 
عبد الملك  ، عنه أنه قال : إن قتلوه [أدوا ] نصف الدية ، وإن شاؤوا قبلوا الدية . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : في قول النبي صلى الله عليه وسلم : 
nindex.php?page=hadith&LINKID=670914 "المؤمنون تكافأ دماؤهم" دليل على إثبات 
القصاص بين الرجال والنساء في النفس ، وفي حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  بيان ذلك وإثبات القصاص بينهما . 
 9303  - حدثنا 
محمد بن مهل  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق  ، قال أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر  ، عن 
أيوب  ، عن 
أبي قلابة  ، عن 
أنس  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=660174أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار بالحجارة على حلي لها ، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم بالحجارة حتى مات  . 
 9304  - حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز  قال : حدثنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال  قال : حدثنا 
همام  قال : أخبرنا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك  ، 
nindex.php?page=hadith&LINKID=656368أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين ، فقيل لها : من فعل هذا بك : فلان أم فلان ؟ حتى سمي اليهودي ، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف ، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : هذا الحديث يدل على 
إثبات القصاص على من قتل ، أو جرح بغير حديد ، خلاف قول من قال : لا قود إلا ما كان بحديد .  
[ ص: 46 ] 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وقال بعض أهل الحديث : هذا الحديث يدل على أن لولي الصغيرة أن يقتص لها ، وإن كان لا منفعة للصغيرة فيه ، وإن كان أخذ الأرش أنفع لها ، وإذا كان كذلك ففيه دليل على أن لهم أن يعفوا عن القصاص الذي يجب للصغيرة على أرش يأخذوه ، لأن من كان إليه القصاص فله العفو على أرش يأخذه . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وحديث 
علي  غير ثابت ، لأنه مرسل ، وقد روينا عن 
علي  خلاف ذلك وقد روينا عن 
الحسن  خلاف تلك الرواية عنه ، وهو : أن 
القصاص بين الرجل والمرأة فيما كان من العمد إلى ثلث الدية . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : فإذا دخلت هذه الأخبار من العلل ما ذكرناه من العلل صار وجوب القصاص بينهما كالإجماع ، مع السنن الثابتة المستغنى بها عما سواها . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وقد دل هذا الحديث على أن اعتراف الجاني مرة ، يوجب عليه القصاص .  
[ ص: 47 ]