صفحة جزء
ذكر النفر يقتلون الرجل

اختلف أهل العلم في النفر يقتلون الرجل : فقال كثير من أهل العلم : يقتلون به .

ثبت عن عمر بن الخطاب أن إنسانا قتل بصنعاء ، قتل به عمر سبعة نفر ، وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا .

وروينا عن علي أنه قتل ثلاثة نفر برجل . [ ص: 65 ]

وعن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل .

9323 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال : أخبرنا يزيد بن هارون قال : أخبرنا يحيى ، أنه سمع سعيد بن المسيب يقول : إن إنسانا قتل بصنعاء وإن عمر قتل به سبعة نفر وقال : لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعا .

9324 - وحدثونا عن أبي خلاد قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا عبيد الله قال : أخبرني نافع ، عن ابن عمر ، أن صبيا قتل بصنعاء غيلة فقتل عمر به سبعة وقال : لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به .

9325 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني عمرو ، أن حي بن يعلى ، أخبره أنه سمع يعلى يخبر هذا الخبر قال : اسم المقتول أصيل ، وألقوه في بئر بغمدان ، فدل عليه الذباب الأخضر ، فطافت امرأة أبيه على حمار صنعاء أياما تقول : اللهم لا تخفي علي من قتل أصيلا . قال عمرو : إن يعلى كان يقول : كان لها خليل واحد فقتلته هو وامرأة أبيه . قال حي : سمعت يعلى يقول : كتب إلي عمر أن اقتلهما جميعا فلو اشترك في دمه أهل صنعاء قتلتهم .

9326 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا يحيى الحماني ، قال : [ ص: 66 ] حدثنا شريك ، عن أبي إسحاق ، عن سعيد بن وهب ، أن ثلاثة نفر قتلوا رجلا ، فخلى بهم علي بينهم فأقروا ، فقتلهم بالرجل .

9327 - حدثنا موسى قال حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو معاوية عن المجالد عن الشعبي عن المغيرة بن شعبة أنه قتل سبعة برجل . وممن رأى أن يقتل النفر بالواحد : سعيد بن المسيب ، والشعبي ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن ، والحسن البصري ، وقتادة ، ومالك ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

وحكي ذلك عن عثمان البتي ، وعبيد الله بن الحسن .

وفيه قول ثان : وهو أن لا يجوز قتل رجلين برجل . روينا أن معاذا قال لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس .

وقال ابن جريج عن عمرو بن دينار : كان ابن الزبير وعبد الملك : لا يقتلان منهم إلا رجلا واحدا ، وما علمت أحدا يقتلهم إلا ما قالوا في عمر .

9328 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن حسن بن صالح ، عن سماك بن [ ص: 67 ] حرب ، عن ذهل بن كعب ، أن معاذا قال لعمر : ليس لك أن تقتل نفسين بنفس .

9329 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن دينار ، قال : كان ابن الزبير وعبد الملك [لا ] يقتلان منهم إلا رجلا واحدا ، وما علمت أحدا يقتلهم جميعا إلا ما قالوا في عمر .

وهذا قول الزهري ، وحبيب بن أبي ثابت .

وقال محمد بن سيرين : لا يقتل منهم إلا واحد .

قال أبو بكر : أعلى ما يحتج به من رأى أن تقتل الجماعة بالواحد قول عمر ، وأن ذلك قول أكثر من روي عنه ممن تكلم في هذا الباب ، واحتج بعض من خالف ذلك وقال : لا يقتل اثنان بواحد ، بأن دماءهم كانت محظورة قبل قتلهم الرجل .

واختلفوا في إباحتها بعد أن كانوا أجمعوا على حظرها ، ولا يجوز إباحة ما قد أجمعوا على تحريمه إلا بكتاب أو سنة أو إجماع ، فأما إباحة دم قد دل الكتاب والسنة والإجماع على تحريمه فغير جائز إباحته بقول من يؤخذ من قوله ويترك إلا بحجة من حيث ذكرنا . وقد روينا عن ابن الزبير ومعاذ وخلافه ، وإذا اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشيء وجب الأخذ بقول أشبههم قولا بالكتاب أو السنة . [ ص: 68 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية