صفحة جزء
مسألة :

حكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال : ولو هدم رجل على قوم بيتا ، أو ضرب رجلا متلففا في ثوب فماتوا ، أو فقأ عين رجل فاختلفوا ، فقال الأولياء دخل البيت وهو صحيح ، أو تلفف في الثوب وهو صحيح ، أو كانت العين صحيحة ، فعليه القود . وبه قال أبو ثور ، وقال : كل صحيح حكمه حكم الصحيح حتى يعلم منه غير ذلك . وحكي عن الكوفي أنه قال : لا شيء عليه إلا أن تقوم بينة أنهم كانوا في وقت الهدم أصحاء .

وقال الشافعي : من جنى على رجل (يسوق) يرى من حضره أنه في السياق وأنه يقبض مكانه ، فضربه بحديدة فمات فعليه فيه القود ، لأنه قد يعيش بعدما يرى أنه يموت .

التالي السابق


الخدمات العلمية