باب ذكر 
المقتول يكون له ورثة صغار وكبار 
اختلف أهل العلم في المقتول يكون له ورثة كبار وأطفال . 
فقالت طائفة : يستأني به بلوغ صغارهم . 
روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز  ، وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة   . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري   : يسجن المطلوب ، وأصحابنا على ذلك ، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بن حنبل  ، 
وإسحاق  ، وحكي ذلك عن 
عبيد الله بن الحسن   . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : وإذا وجب أن يستأني وينتظر بلوغ صغيرهم ، وجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم ، وإفاقة المغمى عليه منهم ، حتى يحضر الغائب أو يوكل ، ويفيق المغمى عليه أو يموت ، فيقوم وارثه مقامه . 
وقالت طائفة : للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار . 
هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، 
والنعمان   . 
وذكر 
محمد بن الحسن  أن فيها قولا آخر : أنه ينتظر بالصغير ، وأن الإمام وليه ، فإن شاء صالح له ، وإن شاء انتظر ، وليس له أن يقتل ولا يقتص ، وكذلك المعتوه بمنزلة الصبي .  
[ ص: 105 ] 
وهذا قول 
أبي يوسف  ومحمد  ، واحتج بعض من قال بقول 
النعمان   : بأن 
الحسن بن علي  قتل 
ابن ملجم  بعلي  ، قال : وكان 
لعلي  أولاد صغار  . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري  في رجل قتل وله ولد صغار ، قال : ذاك إلى أوليائه  . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان   : يقتل أولياء الكبار إن شاؤوا ، ولا ينتظروا . وسئل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي  عن قتيل ترك ابنا صغيرا وأخاه كبيرا ؟ قال : دمه إلى أخيه ، إن شاء عفى وإن شاء قتل ، ما لم يدرك ابنه . قال 
الوليد بن مسلم   : فذكرت ذلك 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد  فقالا مثل ذلك .