مسألة : 
كان 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  يقول : 
إذا ضرب الرجل ضربة فمات منها . فخلي الولي وقتله ، فقطع يده أو رجله ، فلا عقل عليه ولا كفارة ، وأوجع عقوبة  . وقال 
أصحاب الرأي  كذلك . وقالوا يعزر فإن قطع يده ثم عفا عنه ففي قول 
أبي حنيفة   : [عليه ] دية اليد ، لأنه أقدها بغير حق . وقال 
أبو يوسف  ، 
ومحمد   : لا ضمان عليه من قبل أنه قد كانت له النفس . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : هذا أصح .