باب ذكر وجوب الأدب على من عفي عنه الدم 
اختلف أهل العلم 
فيما يجب على قاتل العمد من الأدب إن عفي عنه  : فقالت طائفة : يضرب مائة ويحبس سنة . 
هكذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك الماجشون   . 
وفيه قول ثان : وهو أن لا شيء عليه إذا عفي عنه من عقوبة ،  
[ ص: 128 ] ولا غيره . هذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . وبه قال 
أحمد  ، 
وإسحاق   . 
قال 
أحمد   : إنما كان عليه القود ، فإذا رزقه الله العافية فلا شيء عليه . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956أبو ثور  يقول : لا يحبس ولا يضرب ، إلا أن يكون رجلا يعرف بالشر فيكون للإمام أن يؤدبه على قدر ما يرى . وحكي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   . قال : وهذا قول بعض الناس - يعني 
الكوفي   - فيما أحسب . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12508أبو بكر   : لا شيء عليه ، لأن الضرب والحبس عقوبة . ولا يجوز إيجاب ذلك على أحد بغير حجة .