صفحة جزء
أبواب الجراحات التي لا توجب عقلا ولا قودا

اختلف أهل العلم في الرجل يعض الرجل فينتزع المعضوض عضوه من في العاض فتذهب ثنية العاض ، فقالت طائفة : لا شيء عليه . روي هذا القول عن أبي بكر الصديق وشريح .

9381 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا أبو أسامة ، عن ابن جريج ، قال : أخبرني ابن أبي مليكة ، عن جده ، أن إنسانا أتى أبا بكر وعضه إنسان فنزع يده منه فندرت ثنيته ، فقال أبو بكر : بعدت ثنيته . [ ص: 129 ]

وبه قال الشافعي والنعمان ، وكذلك نقول : لثبوت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ذلك .

9382 - حدثنا إسحاق ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، قال : أخبرني صفوان بن يعلى بن أمية ، عن أبيه ، قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة العسرة ، قال : وكان يعلى يقول : تلك الغزوة أوثق عملي عندي ، قال : وكان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما الآخر ، فانتزع المعضوض يده من في العاض فانتزع إحدى ثنيتيه ، فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال حسبت أنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم "فيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في فحل يقضمها ؟! " .

9383 - حدثنا أبو ميسرة ، قال : حدثنا العباس بن الوليد النرسي ، قال : حدثنا يزيد ، قال : حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن عمران بن حصين أن رجلا عض آخر على ذراعه فاجتبذها ، فانتزع ثنيته ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطلها وقال : "أردت أن تقضم يد أخيك كما يقضم الفحل " .

وقالت طائفة : على المعضوض عقل السن . هذا قول مالك ، [ ص: 130 ] وقال : هذا من الخطأ . وقال ابن أبي ليلى : هو ضامن لدية السن . وحكي عن عثمان البتي أنه قال : إن كان انتزعها من ألم وجع أصابه ، فلا شيء عليه ، وإن كان انتزعها من غير ألم أصابه فعليه .

قال أبو بكر : ولا معنى لقول أغفل قائله سنة ثابتة .

التالي السابق


الخدمات العلمية