صفحة جزء
باب ذكر الديات من البقر والغنم والحلل

اختلف أهل العلم في الدية من البقر والغنم والحلل : فقالت طائفة : الدية من الإبل والذهب والفضة . هذا قول مالك .

قال مالك : لا أعرف الحلل ، ولا الشاء ، ولا البقر في الدية ، إنما الدية الذهب والورق والإبل . وهذا قول النعمان .

وقالت طائفة : على أهل البقر مائتا بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفا شاة ، وعلى أهل الحلل مائتا حلة . روي هذا القول عن عمر بن الخطاب والحسن البصري .

9398 - حدثنا علي بن عبد العزيز ، قال : حدثنا حجاج ، قال : حدثنا [ ص: 149 ] أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن الشعبي ، أن عمر بن الخطاب جعل الدية على أهل البقر مائتي بقرة ، وعلى أهل الشاء ألفي شاة ، وعلى أهل الحلل مائتي حلة .

وقال عطاء والزهري وقتادة : الدية من البقر مائتا بقرة ، ومن الشاء ألفا شاة . وكذلك قال أحمد وإسحاق ، غير أنهما قالا : يقال من البقر مائتا بقرة .

وقال أبو يوسف ومحمد كما روي عن عمر والحسن . وحكي ذلك عن الثوري فأما في قول الشافعي ، فالذي يجب أخذه الإبل لا غير ، إلا أن لا يوجد فتؤخذ القيمة ، وكذلك نقول ، وهو عندنا معنى قول عمر ، ولو ذهب ذاهب يلزم أهل الغنم الغنم وأهل البقر البقر ، لكان ذلك مجهول الأسنان غير معلوم القيم والصفة ، وهذا غير جائز ، لأن الفرائض لا تكون إلا معلومة ، والرجوع إلى السنن المشهورة أولى عند اختلاف أهل العلم . قال الله عز وجل : ( فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ) .

معنى قوله : ( إلى الله ) : إلى كتابه ، وإلى الرسول ما دام حيا ، فإذا توفي فإلى سنته . والله أعلم . [ ص: 150 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية