صفحة جزء
باب ذكر الوقت الذي يستأنى بالسن لتنبت أم لا ؟

اختلف أهل العلم في مقدار الوقت الذي يستأنى بالسن ثم يحكم فيه [ ص: 243 ] بالذي يجب ، فقال أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم يستأنى بها سنة .

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب ، وزيد بن ثابت ، وشريح ، والنخعي ، وعمر بن عبد العزيز ، وقتادة .

9498 - حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أحمد بن حنبل ، قال : حدثنا عباد ، قال : أخبرنا حجاج ، عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي : في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها ، ويتربص بها حولا ، فإن اسودت تم عقلها ، وإلا لم تزد على ذلك .

9499 - حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت قال : في السن يستأنى بها سنة ، فإن اسودت ففيها العقل كاملا ، وإلا فما اسود منها فبالحساب .

وبه قال مالك ، وأصحاب الرأي .

وكان الشافعي يقول : ينتظر بها قدر ما يقول أهل العلم فيها إنها إذا [ ص: 244 ] لم تنبت إلى مثل ذلك الوقت فعليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية